تخطي للذهاب إلى المحتوى

قرار وزاري رقم 101/2018 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة أعمال معاينة وفحص الوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية


تاريخ الإصدار: 2018-07-26

الشؤون البحرية الموانيء

تنظم هذه المرسوم الوزاري تفتيش وفحص الوحدات البحرية التي تقل حمولتها عن 500 طن والتي لا تغطيها الاتفاقيات البحرية الدولية، مستندًا إلى المرسوم السلطاني 81/35 وتبني لوائح سلامة السفن الصغيرة لدول مجلس التعاون الخليجي. يحدد متطلبات الترخيص، ويشرح عملية التقديم والمستندات اللازمة (مثل السجل التجاري، التأمين، المفتشين المؤهلين)، ويحدد صلاحية التراخيص لمدة ثلاث سنوات مع إجراءات التجديد. يحدد المرسوم قواعد نقل وإلغاء التراخيص، والتزامات أصحاب المنشآت والمنشآت نفسها (بما في ذلك الإقامة الدائمة، قوائم الأسعار المعتمدة، شهادات المعايرة، تدريب الموظفين، وفحوصات الامتثال)، ويُلزم بغرامة قدرها 500 ريال عماني للمخالفات، والتي تتضاعف عند التكرار، مع إمكانية تعليق أو إلغاء الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، يحدد المؤهلات المطلوبة للمفتشين والمراقبين، مثل الشهادات البحرية المختلفة والشهادات الهندسية، بالإضافة إلى شهادة اللياقة الطبية الإلزامية للجميع.

شارك الآن:
|
تحميل


اللوائح ذات الصلة

اكتشف الآن